٢٧٦٥ - قال النبي ÷:"لا تصروا الإبل والغنم، فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر"(١) . قال مالك: وهذا حديث متبع ليس [لأحد] فيه رأي.
٢٧٦٦ - قال ابن القاسم: والمصراة من جميع الأنعام سواء، وهي التي يترك حلبها ليعظم ضرعُها ويحسن حلابها ثم تباع، فإذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك، فإذا حلبها الثانية علم بذلك نقص حلابها، فإما رضيها وإما ردها وصاعاً من تمر [قال:] وإن كان ذلك ببلد ليس عيشهم التمر أعطى صاعاً من عيش ذلك البلد. قيل: فإن حلبها ثالثة؟ قال: إن جاء من ذلك ما يعلم أنه حلبها بعد أن تقدم له من حلابها ما فيه خبره فلا ردّ له، ويعد حلابه بعد الاختيار رضىً بها، ولا حجة عليه في الثانية، إذ بها يختبر أمرها.
قال: وإذا ردها لم يكن له أن يرد اللبن معها إن كان قائماً بغير صاع، ولو كان له رده كان عليه في فواته مثله، ولو رضي البائع أن يقبلها مع اللبن بغير صاع
(١) رواه البخاري (٢/٧٥٥) ، والشافعي في مسنده (ص١٨٩) ، وابن حبان في صحيحه (١١/٣٤٣) ، ومالك في الموطأ (٢/٦٨٣) ، والبيهقي (٥/٣١٨) ، وانظر: بداية المجتهد (٢/١٣٢) ، ونيل الأوطار (٥/٣٢٧) ، وسبل الإسلام (٣/٢٦) ، وتلخيص الجبر (٣/٢٢، ٢٣) ، والتحقيق لابن الجوزي (٢/١٨٢) ، والمدونة الكبرى (١٠/٢٨٨) ، والفواكه الدواني (٢/٨١) ، والتمهيد لابن عبد البر (١٨/٢١٠، ٢١٢) .