للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إن أجرته على طحينه، فإن كان إذا شاء أفرد طحين حصته جاز، وإن كان على ألا يطحنه إلا مجتمعاً لم يجز، فإن طحنه كان له أجر مثله في حصتك.

٢٨٨٣ - وكذلك إن أجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة، إذا كان له أن يقاسمك حصته، أو يبيعها متى شاء، وشرطت خلف ما هلك من حصتك. قال غيره: إذا اعتدلت في القسم. (١)

ولا يجوز أن تؤاجره على نسج غزل بينكما بدراهم مسماة، إذ لا يقدر على [بيع] حصته منه حتى ينسجه.

٢٨٨٤ -[ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجر من عنده، [وهذه إجارة وشراء جص وآجر في صفقة واحدة] ، ولما تعارف الناس ما يدخلها وأمد فراغها كان عرفهم كذكر الصفقة والأجل، لأن وجه ذلك أمر قد عرف.


(١) انظر: كفاية الطالب (٢/٢٤٨) ، وحاشية الدسوقي (٤/١٥) ، والتاج والإكليل (٥/٤٢٦) ، والفواكه الدواني (٢/١١٥) ، والشرح الكبير (٤/١٥) ، ومواهب الجليل (٥/٤١٤) ، والقوانين لابن جزي (ص٢٢٠) ، وحاشية العدوي (٢/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>