للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو رضي بذلك رب الغنم لم يجز.

٢٩٣٩ - ومن مر براعٍ فلا ينبغي له أن يستسقيه لبناً، وإذا توالدت الغنم حُملا في رعاية الولد على عرف الناسن فإن لم تكن لهم سُنة لم يلزمه رعايتها.

٢٩٤٠ - ولا ضمان على الرعاة إلا ما تعدّوا فيه، أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم والدواب لناس شتى، أو لرجل واحد، ولا يضمن [الراعي] ما سُرق إلا أن تشهد بينة أنه ضيع أو فرط. قال أبو الزناد: وإلا لم يلزمه إلا يمين. (١)

قال ابن وهب: قال مالك - رحمه الله -: ولا ضمان عل العبد الراعي إلا أن ينحر شيئاً فيضمنه.

قال أبو الزناد: وإن استُرعي العبد بغير إذن سيده فنحر أو باع، فليس على سيده


(١) انظر: التاج والإكليل (٥/٤٢٧) ، ومواهب الجليل (٥/٤٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>