للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دينار بمائة جزء من مائة وجزء. وقال ابن أبي سلمة وابن القاسم: لصاحب المائة الدينار تسعة وتسعون، ويقسمان الدينار الباقي نصفين.

٢٩٨١ - ومن انفلت له باز فلم يقدر على أخذه حتى استوحش فهو لمن وجده. (١)

وإن هربت النحل ولحقت مكانها بالجبال، فإن كان أصل النحل عند أهل المعرفة [بها] وحشية، فهي بمنزلة ما وصفنا من الوحش.

وإذا خرجت النحل من جبح هذا إلى جبح هذا، فإن علم ذلك وقدر


(١) انظر: التاج والإكليل (٦/٢١١) ، ومواهب الجليل (٥/٢٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>