٣١٣٤ - ومن اكترى أرضاً أو داراً كراءً فاسداً وقبض ذلك، فلم يسكن ولم يزرع حتى مضت المدة، فعليه كراء المثل، ولو لم يقبض الأرض، ولا الدار، لم يلزمه كراء، وكذلك الدابة. وكل كراء فاسد ففيه إن سكن كراء المثل، كان أقل من التسمية أو أكثر، ولا ينتقض الكراء بموت المتكاريين أو أحدهما.
ومن اكترى داراً أو أرضاً فلم يجد بذراً، أو سجنه سلطان باقي المدة، فالكراء يلزمه، ولا يعذر بهذا، ولكن يكريها إن لم يقدر هو على أن يزرعها.
(١) رواه مالك في الموطأ (٢/٦٢٤، ٦٢٥) ، والبخاري (٢٣٨١) ، ومسلم (١٥٣٦) ، وأبو داود (٣٣٠٤) ، والترمذي (١٢٩٠) ، وابن ماجة (٢٢٦٦) ، وأحمد في المسند (٣/٣٦٠) ، وأبو عوانة (٣/٣٠٧، ٣٢١) ، والشافعي في مسنده (ص١٤٦) .