للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ظنين ولا جارٍّ لنفسه ولا دافعٍ لها. (١)

٣٢٦٢ - ولا تجوز شهادة السؤال إلا في التافه اليسير فتجوز إذا كان عدلاً، ولا تجوز شهادة المغنّي والنائحة إذا عرفوا بذلك. (٢)

٣٢٦٣ - قال مالك: ولا تجوز شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه، وإن كان لا يهجو أحداً، [ويأخذ ممن أعطاه] قُبِل إذا كان عدلاً.

٣٢٦٤ - ومن أدمن على اللعب بالشطرنج لم تجز شهادته [وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة] إذا كان عدلاً، وكره مالك اللعب بها وإن قلّ، وقال: هي أشر من النرد.


(١) انظر الآثار المروية في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (٧/٢٥٨) ، والسنن الكبرى للبيهقي (١٠/١٥٠) ، والموطأ (٢/٧٢٠) .
(٢) انظر: المدونة (١٢/١٣٨) ، (١٣/١٥٣) ، والتاج والإكليل (٦/١٦٧) ، والقوانين (ص٢٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>