للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا ووصيته عنده مكتوبة"] . (١)

٣٧٤٥ - قال مالك: ومن كتب وصيته، فليقدم ذكر التشهد [قبل الوصية] . قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالك كيف هو.

[وروى ابن وهب أن مالك بن أنس قال: كانوا يوصون أن يشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] ، وأن محمداً عبده ورسوله، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم، ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مسلمين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ×يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ%] ، وأوصى إن مات في مرضه هذا.

قال مالك - رحمه الله -: وإن كتبها بغير محضر البينة ولا قرأها عليهم، دفعها إليهم وأشهدهم على ما فيها، فإن عرفوا الكتاب بعينه فليشهدوا بما فيه.


(١) رواه مسلم (١٦٢٧) ، (٣/١٢٥٠) ، ومالك في الموطأ (٢/٧٦١) ، والبخاري (٢٧٣٨) ، والنسائي (٦/٢٣٩) ، وفي الكبرى (٤/١٠٠) ، وانظر: المدونة (١٥/١٠، ١٥) ، والتمهيد (١٤/٢٩٠) ، وشرح الزرقاني (٤/٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>