٣٧٧٦ - وروى [ابن وهب] أن النبي ÷ أمر بتبدية العتق على الوصايا، وفعل ذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -. (١)
ولا يقدم ما قدم الميت في لفظ أو كتاب ولا يؤخر ما أخر وليقدم الأوكد إلا أن ينص على تبدئة غير الأوكد فيقول: ابدءوا عتق النسمة بغير عينها على التي بعينها فينفذ.
[ولو] لم يبدّه الميت لكان المعتق بعينه أولى بالثلث، فإن فضل شيء كان للآخر، [ولا يلتفت إلى اللفظ في كلام الموصي إلا أن يبديه الميت كما وصفنا.
(١) رواه الدرامي (٢/٥٠٦) ، والبيهقي في الكبرى (٦/٢٧٦، ٢٧٧) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/٢٢٣، ٢٢٤) ، وانظر: المدونة الكبرى (١٥/٤٣) ، والمحلي (٩/٣٣٣) ، وتلخيص الحبير (٣/٩٦) .