للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أوصى بثلث ماله لرجل، وبربع ماله لآخر، وأوصى بأشياء بعينها لقوم، نظر إلى قيمة هذه المعينات وإلى ما أوصى له من ثلث وربع، فيضربون في ثلث الميت بمبلغ وصاياهم، فما صار لأصحاب الأعيان من ذلك أخذوه في ذلك، وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع الورثة.

وإن هلكت الأعيان بطلت الوصايا فيها، وكان ثلث ما بقي بين أصحاب الثلث والربع، يتحاصون فيه.

ومن أوصى لرجل بعبده، ولآخر بسدس ماله، والعبد هو الثلث، فللموصى له بالعبد ثلث الثلث في العبد، والآخر شريك للورثة بسبع ما بقي من بقية العبد وسائر التركة.

وإن كان العبد السدس، كان جميعه للموصى له بالعبد، والآخر شريك للورثة بخمس بقية التركة، وقاله علي بن زياد [ورواه] عن مالك. (١)

٣٧٨٨ - وروى ابن وهب أن النبي ÷ قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. (٢)


(١) انظر: المدونة الكبرى (١٥/٥٤) .
(٢) رواه الترمذي (٤/٤٣٣) ، والبخاري (٣/١٠٠٨) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/٢٠٨) ، وعبد الرزاق (٩/٦٨، ٧٠) ، وابن ماجة (٢/٩٠٥) ، والبيهقي في الكبرى (٦/٨٥) ، وابن الجارود (٢٣٨) ، وانظر: الزرقاني (٤/٨٦) ، والشرح الكبير (٤/٤٣٧) ، والمواهب (٤/٣٦٨) ، والمدونة (٦/٣٦) ، والتمهيد (٢٣/٤٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>