للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أخذ من رجل مالاً فقال الدافع: إنما قضيتكه من دينك [الذي] لك عليّ، أو رددته [إليك] من القراض الذي لك عندي، وقال الآخر: بل أودعتنيه فضاع عندي، صدق الدافع مع يمينه.

٣٨١٣ - وإن كانت لك عند رجل ألف درهم قرضاً وألف درهم وديعة، فأعطاك ألفاً أو بعث بها إليك، ثم زعم أنها القرض وأن الوديعة قد تلفت، وقلت أنت: بل الذي قبضت الوديعة، فالقول قول المستودع كما يصدق في ذهاب الوديعة.

٣٨١٤ - ومن أودع صبياً صغيراً وديعة بإذن أهله أو بغير إذنهم فضاعت، لم يضمن.

ومن باع منه سلعة فأتلفها فليس له اتباعه بثمن ولا قيمة. (١)

ولو ابتاع من الصبي سلعة ودفع الثمن إليه فأتلفه، فالمبتاع ضامن للسلعة ولا شيء له قبل الصبي من الثمن.


(١) انظر: مختصر خليل (١/٢٢٧) ، ومواهب الجليل (٥/٥٦٧) ، والفواكه الدواني (٢/١١٦) ، والتاج والإكليل (٥/٢٦٧) ، وحاشية الدسوقي (٣/٢٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>