للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" (١) ، فاختلف الناس في قوله: فشأنك بها] .

٣٩٠٢ - ويُعرِّف باللقطة حيث وجدها، وعلى أبواب المساجد، وحيث يظن أن ربها هنالك أو خبره، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام.

وما وجد على وجه الأرض مما يعلم أنه من مال [أهل] الجاهلية، ففيه الخمس كالركاز.


(١) رواه مسلم (١٧٢٢) ، (٣/١٣٤٧) ، والبخاري (٢٤٢٩) ، (٢/٨٣٦) ، وابن حبان (١١/٢٥٠، ٢٥٢، ٢٦١) ، ومالك في الموطأ (٢/٧٥٧) ، والبيهقي في الكبرى (٣/٤١٩، ٤٢٠) ، وابن ماجة (٢/٨٣٦) ، (٢٥٠٤) ، وأبو عاونة (٤/١٨١) ، وعبد الرزاق (١٠/١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>