٣٩٣٢ - ومن أحيا أرضاً ميتة بغير إذن الإمام، فهي له، وإحياؤها شق العيون، وحفر الآبار، وغرس الشجر، والبناء، والحرث، فما فعل من ذلك فهو إحياء.
وتفسير الحديث الذي جاء:"من أحيا أرضاً ميتة فهي له"(١) ، إنما ذلك في الصحاري [والبراري] ، وأما ما قرب من العمران، وما يتشاح الناس فيه، فليس له أن يحييه إلا بقطيعة من الإمام.
قيل: هل كان مالك يعرف هذا الذي يحجر الأرض، أنه يترك ثلاث سنين فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها؟ قال: ما سمعت من مالك في التحجير شيئاً، وإنما الإحياء عند مالك ما وصفت لك.
٣٩٣٣ - ومن أحيا أرضاً مواتاً ثم تركها حتى دثرت وطال زمانها وهلكت أشجارها، وتهدمت آبارها، وعادت كأول مرة، ثم أحياها غيره، فهي لمحييها آخراً، وهذا إذا
(١) رواه أبو داود (٣٠٧٣) ، والترمذي (١٣٧٨) ، ومالك في الموطأ (٢/٧٤٣) ، وابن أبي شيبة (٤/٤٦٦) ، والطحاوي في شرح المعاني (٣/٢٦٨، ٢٧٠) ، والبيهقي (٦/٩٩، ١٤١، ١٤٢) ، والدارقطني (٣/٣٥) ، والشافعي في المسند (١/٢٢٤) ، والنسائي في الكبرى (٣/٤٠٤، ٤٠٥) .