للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قال] ابن القاسم: [في] سنتين أحب إلي، لما جاء أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو في أربع.

قال: وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين.

قال: وفي خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي.

٤١٩٠ - قال مالك - رحمه الله - في كتاب الديات: إنما قوم عمر الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف درهم، حين صارت أموالهم ذهباً وورقاً، وترك دية الإبل على أهلها على حالها. (١)


(١) انظر: الموطأ لمالك (٢/٨٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>