للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء عدتها.

٤٠٣ - ومن مات في سفر لا رجال معه، ومعه نساء فيهن ذات محرم منه فلتغسله ولتستره، وإن لم يكن فيهن ذات محرم منه يممن وجهه ويديه إلى المرفقين، وإن ماتت امرأة مع رجال لا نساء معها، فإن كان فيهم ذو محرم منها غسلها من فوق الثوب، وإن لم يكن ذو محرم يمم وجهها ويديها إلى الكوعين. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وشبهه. (١)

٤٠٤ - ويُصب الماء على المجروح والمجدور الذي يخاف أن يتزلع (٢) ولا ييمم.

٤٠٥ - ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع


(١) انظر: البيان والتحصيل (٢/٢٤٨) .
(٢) أي يتشقق وفسدت جراحته، الوسيط (١/٤١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>