للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[إن صلوا عليها بعد الفريضة فهو أصوب] فإن صلوا [عليها] قبل فلا بأس.

ولا يبقر على الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>