للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فيه] الإمام إن رأى أن يحبسه لنائبة تنزل فعل.

وقد قال عمر: ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعياً أو راعية بعدن (١) . وأعجب مالكاً هذا الحديث.

٦١١ - وإن رأى الإمام أن يفرقه على أغنيائهم فرقه، لأن الفيء حلال للأغنياء، ولا بأس أن يعطي [الإمام] منه للرجل يراه للجائزة أهلاً، لدين عليه أو غيره ذلك، ولا بأس على ذلك الرجل أن يأخذها، ولا يجبر الإمام أحداً على أخذ هذا المال إذا أبى أخذه.

* * *

"تم كتاب الزكاة الأول بحمد الله وعونه

يتلوه كتاب الزكاة الثاني

بحول الله وقوته"

* * *


(١) رواه البيهقي في الكبرى (٦/٣٥٢) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>