للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها تكلف حمله.

٨٨٦ - ولا يشرب من لبن الهدي شيئاً، ولا ما فضل عن ولدها، فإن فعل فلا شيء عليه، لأن بعض من مضى أرخص فيه بعد ريّ فصيلها.

٨٨٧ - ومن احتاج إلى ظهر هديه فليركبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته، لأن النبي ÷ قال: "اركبها ويحك" (١) في الثانية أو الثالثة، وإنما استحسن الناس ألا يركبها حتى يحتاج إليها.

٨٨٨ - وإذا ضلّ الهدي بعد التقليد والإشعار فوُجد بعد أيان منى نُحر بمكة، فإن وجد خارجاً من مكة بعد أيام منى سبق إلى مكة فنحر بها، وإن لم يوقف بعرفة فوجد [في] أيام منى سيق إلى مكة فنحر بها، وإن وقف به بعرفة ثم وجد أيام


(١) رواه مالك في الموطأ (١٣٨) ، (١/٣٧٧) ، والبخاري (١٦٨٩) ، ومسلم (١٣٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>