للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٤٤ - وإن ضرب عنق الشاة بالسيف فأبانه ونوى الذكاة فلا تؤكل، كمن أخطأ فذبح من العنق أو من القفا فلا تؤكل. (١)

١٠٤٥ - ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والظرابيب (٢) والقنفذ. قال مالك: ولا أحب أكل الضبع [والثعلب] والذئب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع.

١٠٤٦ - ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب، ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى: ×تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ%، (المائدة: ٩٤) .


(١) انظر: مواهب الجليل (٣/٢١٠) ، والمدونة الكبرى (٣/٦٢) .
(٢) هي دويبة صغيرة أيضاً، ذات شوك كبير كالقنفذ، وانظر: حاشية العدوي (١/٥١١) ، ومعجم ما استعجم (١/١٦٩) ، وجواهر الإكليل (١/٢١٨، ٢١٩) ، والتقييد (٢/٣٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>