للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٥٣ - وتوقف مالك أن يجيب في خنزير الماء، وقال: أنتم تقولون خنزير، قال ابن القاسم: وأنا أتقيه، ولا أرى أكله حراماً. (١)

١٠٥٤ - ومن ذبح ذبيحة [فتردت بعد الذبح] من جبل أو سقطت في ماء فإنها تؤكل.

١٠٥٥ - و [من] ذبح شاة فقطع بضعة منها قبل أن تزهق نفسها فبئس ما صنع، وتؤكل البضعة وسائر الشاة.

١٠٥٦ - ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب، ثم عاد


(١) انظر: المدونة الكبرى (٣/٥٨) ، والكافي لابن عبد البر (١/١٨٧) ، والتاج والإكليل (٣/٢٣٤) ، والتمهيد (١٦/٢٢٣، ٢٢٤) ، عون المعبود (١٠/٢٢٦) ، وبداية المجتهد (١/٣٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>