١٠٧٠ - ومن وجه ذبيحته لغير القبلة أُكلت وبئس ما صنع.
١٠٧١ - وليسم الله عند الذبح والنحر وعلى الضحايا، وليقل: بسم الله والله أكبر، وليس بموضع صلاة على النبي عليه السلام، ولا يذكر هناك إلا الله، وإن شاء قال في الأضحية بعد التسمية: اللهم تقبل مني، وإلا فالتسمية تكفي، وأنكر مالك قوله: اللهم منك وإليك، وقال: هذه بدعة. (١)
١٠٧٢ - ويؤكل ما ذبحت المرأة من غير ضرورة، [وإن اضطرت إلى الذبح] ولم يحضرها إلا نصراني فلتل هي الذبح دونه.
(١) انظر في ذلك: المدونة الكبرى (٣/٦٧) ، والتاج والإكليل (٣/٢٢٢) ، ومختصر خليل (١/٩١) ، وحاشية العدوي (١/٧٢٣) ، ونصب الراية (٤/١٨٤) ، ومختصر اختلاف العلماء (٢/١٧٧) .