١٠٩٩ - وأيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده، وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى.
[ولا تذبح] الهدايا والضحايا ليلاً، فإن فعل لم يجزه وعليه البدل.
١١٠٠ - وكل من تجب عليهم الجمعة فعليهم أن يجمعوا في صلاة العيدين، وليس على الحاج بمنى جمعة، ولا صلاة عيد.
١١٠١ - ولا يصاد حمام الأبرجة، ومن صاد منها شيئاً رده أو عرّف به إن لم يعرف ربه ولا يأكله، وإذا دخل حمام برج لرجل في برج لآخر ردّها إلى ربها إن قدر، وإلا فلا شيء عليه. (١)
١١٠٢ - ومن وضع أجباحاً في جبل فله ما دخلها من النحل، ومن صاد طيراً في
(١) انظر: التاج والإكليل (٣/٣٥٦") ، والفواكه الدواني (٢/٢٣٩) ، ومواهب الجليل (٥/١٥٣) ، (٦/٦٩) ، والمدونة الكبرى (٣/٧٧) ، والكافي في فقه مالك لابن عبد البر (١/١٨٤) ، وحاشيةالعدوي (٢/٤٧١) .