للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره: ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد ومثله، لأن للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها، ولا يكون الأب عاضلاً لابنته البكر البالغ في ردّ أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره، فإذا تبين [ذلك منه وأرادت الجارية النكاح] قال له الإمام: إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك، لأن النبي ÷ قال: "لا ضرر ولا ضرار". (١)


(١) رواه مالك في الموطأ (٢/٧٤٥) ، وأحمد في المسند (١/٣١٣) ، وابن ماجة (٢٣٤١) ، وانظر: نصب الراية (٤/٣٨٤) ، والدارية في تخريج الهداية (٢/٢٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>