للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٩ - قال عليّ عن مالك: ولا يغسل الرجل أنثييه من المذي (١) إذا توضأ إلا أن يصيبهما منه شيء، إنما عليه غسل ذكره.

قال مالك: والمذي أشد من الودي، لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول.

٢٠ - قال يحيى بن سعيد: ومن به باسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده فما عليه إلا غسل يده إلا أن يكثر ذلك عليه فلا يغسلها [وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به، بمنزلة القُرحة] . (٢)

ومن خُنق (٣) قائماً أو قاعداً ثم أفاق توضأ، ولا غسل عليه. ومن فَقَد عقله


(١) هو ماء رقيق يخرج من مجرى البول، من إفراز غُدد معينة عند المداعبة والتقبيل من غير إرادة، الوسيط (المذي) (٢/٨٩٤) .
(٢) انظر: الوسيط (٢/٧٥١) وفيه أن القرحة: البثرة إذا دب فيها الفساد.
(٣) خنق: عصر حلقه حتى مات، الوسيط (١/٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>