للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨ - وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل، وتمسح [على] ما استرخى من شعرها نحو الدلالين (١) ، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وإن كان شعرها معقوصاً (٢) مسحت على ضفرها، ولا تنقض شعرها، ولا تمسح على خمارها ولا [على] غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، والأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء، وإذا كانت على الرأس حناء فلا تمسح عليه حتى تنزعها [فتمسح على الشعر] . (٣)

٢٩ - ولا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء، ومن ذبح لم ينتقض وضوءه، وإن حلق رأسه لم يعد مسحه.

قال ابن أبي سلمة: هذا من


(١) أي ضفيرتين المرأة يميناً وشمالاً، تاج العروس (١٤/٢٤٠) .
(٢) عقصت المرأة شعرها: أخذت كل خصلة منه فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء، ثم أرسلتها، الوسيط (٢/٦٣٨) .
(٣) انظر: تنوير المقالة للتتائي (١/٥١٥) ، وبلغة السالك (١/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>