للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (١)

٣٣ -[قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده (٢) ، هذا في القشب اليابس (٣) . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على


(١) انظر: الموطأ (٤٩) ، وجواهر الإكليل (١/٩) ، ومواهب الجليل (١/١٤٧) .
(٢) رواه ابو داود (٣٨٣) ، وابن ماجة (٥٣١) ، ومالك (١٦) .
(٣) القشب: الرَّجيع، الوسيط (٢/٧٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>