للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينزلا، وإن لم تغب الحشفة (١) لم يجب الغسل، فإذا جامعها دون الفرج فوصل من مائه إلى داخل فرجها فلا غسل عليها إلا أن تنزل هي. (٢)

٥٥ - مسألة: ولا ينام الجنب في الليل والنهار حتى يتوضأ [جميع وضوئه] وليس ذلك على الحائض، وللجنب أن يعاود أهله، ويأكل قبل وضوئه، إذا غسل يديه من الأذى. (٣)

٥٦ - مسألة: والمنتبه من النوم يصيب في لحافه بللاً، فإن كان منياً اغتسل، وإن كان مذياً توضأ، وكذلك من لاعب امرأته في اليقظة، أو رأى في منامه أنه يجامع، فإن أمذى توضأ، وإن أمنى اغتسل، والمرأة في ذلك كالرجل. (٤)

٥٧ - ولا يطأ المسافر أهله إلا ومعهما من الماء ما يكفيهما كانا على وضوء أم لا، وليس كمن به شجة أو جرح لا يستطيع غسله بالماء، هذا له أن يطأ لطول أمره. (٥)

٥٨ - ومن اغتسل تبرداً أو للجمعة، لم يجزه من غسل الجنابة حتى ينويه، كمن


(١) هي رأس عضو التذكير ويُكشف عنها الختان، الوسيط (١/١٨٣) .
(٢) انظر: الذخيرة (١/٢٩٠) .
(٣) انظر: الموطأ لمالك (١/٧٨) .
(٤) إشارة لحديث فيه: "إنما النساء شقائق الرجال"، رواه أبو داود (١/٥٤) .
(٥) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١/٥٧) ، في نقله عن المدونة، وتفصيله للمسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>