للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٩٣٦ - ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه، فليستبرئها إن لم يكن الأب قد عزلها عنده فاستبرأها.

وقال غيره: لا بد أن يستبرئها لفساد وطئه، وإن كانت مستبرأة عند الأب.

١٩٣٧ - قال ابن القاسم: وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ.

١٩٣٨ - وللرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء، ولا يزوج أمة قد وطئها إلا بعد حيضة. (١)

قيل لمالك: أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض؟ قال: لا.

فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت، فالنكاح مفسوخ.


(١) انظر: التاج والإكليل (٤/١٦٨) ، والشرح الكبير (٢/٤٩٣) ، ومنح الجليل (٤/٣٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>