للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا في طلاق المكره, والسكران، والمريض، والمقارب للبلوغ.

وللزوجة حق طلب الطلاق بواسطة القاضي في حالات منها:

غياب الزوج غيابًا غير مبرر.

إعساره بحيث يعجز عن الإنفاق على زوجته.

إلحاقه الضرر بها.

ولها حق الخلع متى أرادته بشروطه.

أنواع الطلاق

الطلاق نوعان: رجعي، وبائن.

الطلاق الرجعي:

الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج حق رجعة زوجته في العدة من غير اختيارها١.

- شروطه:

أن تكون الزوجة مدخولًا بها.

أن لا يسبق بطلاق أصلًا، أو يسبق بطلقة واحدة.

- آثاره:

١- ينقص عدد الطلقات, فإذا وقع للمرة الأولى حسبت طلقة أولى، وإذا تكرر للمرة الثانية حسبت ثانية، وبها ينتهي الطلاق الرجعي في هذه المسألة.

٢- لا يرفع قيد الزوجية كاملًا في الحال، وإنما بعد انتهاء العدة، ويترتب عن كونه لا يرفع قيد الزوجية في الحال أمور:


١ ابن رشد, بداية المجتهد ٢: ٤٥.

<<  <   >  >>