للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- للزوج حق مراجعة زوجته في العدة دون توقف على رضاها.

قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} ١.

واستحب الإمام مالك الإشهاد على الرجعة، وأوجبه الإمام الشافعي.

ب- نفقة الزوجة في العدة على زوجها.

ج- الصداق المؤجل لأحد الأجلين: الموت أو الطلاق لا يحل بحصول الطلاق الرجعي، وإنما بانقضاء العدة.

د- إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر.

الطلاق البائن:

الطلاق البائن قسمان:

١- طلاق بائن بما دون الثلاث، وهو البائن بينونة صغرى.

٢- طلاق بائن بالثلاث، وهو البائن بينونة كبرى.

- الطلاق البائن بما دون الثلاث:

هذا الطلاق يسمى الطلاق البائن بينونة صغرى، وله صورتان:

الصورة الأولى: الطلاق قبل الدخول.

الصورة الثانية: الخلع.

ولا رجعة في هذا الطلاق، وإنما فيه زواج جديد بشروطه المعروفة من الصداق والولي والرضا, وغيرها، ولا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور.

وقال قوم: المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره٢.


١ سورة البقرة: ٢٢٨.
٢ ابن رشد, بداية المجتهد ٢: ٦٥.

<<  <   >  >>