للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أولا: الكتاب]

يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه الآية عامة فى كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها «١».

[ثانيا: السنة]

استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها:

١ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة: أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» «٢».

٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول» «٣».

٣ - وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمى وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» «٤».

وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد «٥».

٤ - عن سمرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه» «٦».


(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٢٤٧ وما بعدها، أحكام الجصاص ١/ ١٨٧.
(٢) د: (٤/ ٦٣٦) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم، فذكره بسنده عن طريق أبى شريح الخزاعي.
جه (٢/ ٨٧٦) (٢١) كتاب الديات (٣) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى داود.
(٣) قط: (٣/ ٩٤) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (٤/ ٣٢٧) وإسناده صحيح.
(٤) رواه الدار قطنى مرسلا (٣/ ١٣٤) وقال: ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله.
(٥) بداية المجتهد ٢/ ٥٨١.
(٦) ت (٤/ ٢٦) (١٤) كتاب الديات (١٨) باب ما جاء فى الرجل يقتل عبده.
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.
وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هى صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولأن الحسن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد. (المغنى ١١/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>