(٢) د: (٤/ ٦٣٦) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم، فذكره بسنده عن طريق أبى شريح الخزاعي. جه (٢/ ٨٧٦) (٢١) كتاب الديات (٣) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى داود. (٣) قط: (٣/ ٩٤) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (٤/ ٣٢٧) وإسناده صحيح. (٤) رواه الدار قطنى مرسلا (٣/ ١٣٤) وقال: ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. (٥) بداية المجتهد ٢/ ٥٨١. (٦) ت (٤/ ٢٦) (١٤) كتاب الديات (١٨) باب ما جاء فى الرجل يقتل عبده. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هى صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولأن الحسن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد. (المغنى ١١/ ٣٦٣).