للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٦ - من محظورات الإحرام]

يقول تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: ١٩٧].

تتحدث الآية عن بعض محظورات الحج وهى الرفث والفسوق والجدال.

أما الرفث: فهو كل قول يتعلق بذكر النساء يقال: رفث يرفث بكسر الفاء وضمها وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال الأزهرى: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة ويطلق الرفث على التعريض به وعلى الفحش من القول «١».

والفسوق: هو السباب عرفه ابن عمر «٢»، وذكر ابن العربى له ثلاثة معان.

الأول: جميع المعاصى، قال النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر «٣».

الثانى: أنه قتل الصيد.

والثالث: أنه الذبح لغير الله تعالى لأن الحج لا يخلو عن ذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحون لغير الله فسقا فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا «٤».

والجدال هو أن يجادل صاحبه حتى يغضبه «٥» يقول الجصاص فى معنى وَلا جِدالَ قد تضمن النهى عن مماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه «٦». ويقول الزمخشرى فى وَلا جِدالَ لا مراء من الرفقاء والخدم والمكارين «٧».


(١) فتح البارى ٣/ ٤٤٧، أحكام الجصاص ١/ ٤٢٠.
(٢) الجصاص ١/ ٤٢١.
(٣) حم ١/ ٣٣٠ (١) كتاب الإيمان (٢٨) باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فذكره بسنده من طريق عبد الله بن مسعود فذكره.
(٤) أحكام ابن العربى ١/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٥) تبيين الحقائق ٢/ ١١.
(٦) أحكام الجصاص ١/ ٤٢٢.
(٧) الكشاف ١/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>