وقد ذهب عمر وعلى وقول أبو داود الظاهرى إلى أن الرجل إذا نكح المرأة ودخل بها ثم فارقها يمكنه أن يتزوج ابنتها إذا لم تكن هذه البنت فى حجره وهى رواية عن ابن عباس وقد ضعف أهل النقل حديث خلاس عن على وكذا رواية إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن على وإبراهيم مجهول لا يثبت بمثله ومع ذلك فإن أهل العلم ردوه ولم يتلق أحد هذا الرأى عن على بالقبول (الجصاص ٢/ ١٨١ - ١٨٤). وقال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف ذلك (القرطبى ٥/ ٧٥)، وقد أفتى ابن مسعود بحل التزوج بأم المرأة قبل الدخول بها ثم رجع عن ذلك (الجصاص ٢/ ١٨٢). أدلتهم: ١ - وقد احتج عمر ومن وافقه بظاهر الآية- وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ- فقالوا: حرم الله تعالى الربيبة بشرطين أحدهم: أن تكون فى حجر أمها والثانى الدخول بالأم فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. (القرطبى ٥/ ٧٥، ابن العربى ١/ ٤٨٦، بدائع الصنائع ٣/ ٤١٨، الجصاص ٢/ ١٨٢ - ١٨٤). (٢) وحديث (لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى إنها ابنة أخى فى الرضاعة) وقد ضعف الحديث ابن المنذر والطحاوى. القرطبى ٥/ ٧٥. وأما الجمهور فقد قالوا: لا يشترط فى تحريم الربيبة أن تكون فى حجر الزوج وقالوا: يحرم التزوج بها مطلقا كانت فى حجر الزوج أو لا، وإذا تزوج بها كان النكاح فاسدا يجب فسخه مطلقا ما دام قد دخل بأمها. وذهب الجمهور إلى أن البنت تحرم بالدخول إذا كانت فى الحجر بهذه الآية. أما إذا لم تكن فى الحجر فهى تحرم عندهم بدليل آخر، وهو كون نكاحها مفضيا إلى قطيعة الرحم. إلا أن الله ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس وعاداتهم أن الربيبة تكون فى حجر زوج أمها عادة.