(٢) القرطبى ٥/ ٧٠، المغنى ٩/ ٣٢٩، بدائع الصنائع ٣/ ٤١٤ وما بعدها، ابن العربى ١/ ٤٨٤. وذكر فى البدائع أن مالك قال: إن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتها حتى أن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها أو ماتت يجوز أن يتزوج أمها. بدائع الصنائع ٦/ ٤١٣. قلت: عزو الكاسانى الرأى إلى مالك يبدو أنه غير دقيق لأننى لم أعثر عليه فيما قرأت من كتب المالكية وغيرها فقد تفرد به الكاسانى. (٣) القرطبى ٥/ ٧٥. واختلف الفقهاء فى معنى الدخول بالأمهات الذى يقع به تحريم الربائب، فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع وهو قول طاوس وعمر بن دينار وغيرهم واتفق مالك والثورى وأبو حنيفة والأوزاعى والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وهو أحد قولى الشافعى. واختلفوا كذلك فى النظر فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شىء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة وقال الثورى: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبى ليلى: لا يحرم بالنظر حتى يلمس وهو قول الشافعى. القرطبى ٥/ ٧٥، بدائع الصنائع ٣/ ٤١٢ وما بعدها. (٤) روح المعانى ٢/ ٦٤، المغنى لابن قدامة ٩/ ٣٣٠، تفسير القرطبى ٥/ ٧٠، بدائع الصنائع ٣/ ٤١٤. (٥) القرطبى ٥/ ٧٤.