للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - فرضية العمرة]

يقول تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. [البقرة: ١٩٦]

تتحدث هذه الآية الكريمة عن فرضية الحج والعمرة ولا خلاف بين العلماء فى أن الحج فرض على كل مسلم متى تحققت شروط الاستطاعة فقد حكى ابن قدامة الإجماع فى هذا «١» أما العمرة فقد اختلف الفقهاء فى فرضيتها وقبل الحديث عن هذا الخلاف أود أن أذكر القراءات التى وردت فى هذه الآية وكان من بينها وقف كان له أبرز الأثر فى اختلاف الفقهاء وهذه القراءات هى:

١ - القراءة الواردة فى الآية وهى بالنصب فى قوله تعالى (والعمرة) وهى القراءة المتواترة.

٢ - قرأ نافع وابن عمر والكسائى وأبو جعفر (والعمرة) بالرفع.

٣ - قرأ ابن مسعود: وأتموا الحج والعمرة إلى بيت الله.

٤ - قرأ علقمة: وأقيموا الحج والعمرة لله.

٥ - قرأ على: وأقيموا الحج والعمرة للبيت «٢».

ولعل سبب الاختلاف الوارد فى هذه القراءات هى قراءة (والعمرة) بالضم حيث يقتضى هذا أن يكون الكلام مكتفى بنفسه عند قوله (واتموا الحج) ثم الاستئناف بقوله (والعمرة) لله فمن قراءة الآية بالقراءة المتواترة لم يقف إلا على قوله وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ومن قرأ بالقراءة الشاذة أخذ بالوقف الذى ذكرنا وقد أيد كل فريق رأيه بأدلة أخرى غير الوقف تؤيد ما ذهب إليه، وإليك بيانها.


(١) المغنى ٤/ ٣٢٨.
(٢) البحر المحيط ٢/ ٢٧، تفسير القرطبى ٢/ ٢٤٦، تفسير الطبرى ٢/ ١٢١، الدر المنثور ١/ ٢٠٥، الموطأ ص ٢٨٢، أحكام الجصاص ١/ ٢٦٤، المغنى ٣/ ١٦٠ - ١٦١، تفسير ابن عطية ٢/ ١٥١، البدائع ٣/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>