للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(ب) السنة والآثار]

١ - قال الصبى بن معبد: أتيت عمر رضى الله عنه فقلت إنى كنت نصرانيا فأسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علىّ وإنى أهللت بهما جميعا فقال له عمر هديت لسنة نبيك «١». قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله (وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على).

٢ - كان يقول ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع «٢».

٣ - قال ابن عباس: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا «٣».

٤ - عن أبى رزين أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبى شيخ أدرك الإسلام ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فأمر بهما والأمر للوجوب «٤».

والحديث جوده الشافعى وأحمد، قال الإمام أحمد: لا أعلم فى إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح «٥». وهناك أحاديث وآثار كثيرة صحيحة لم اذكرها واكتفيت بذكر أصحها «٦».

[ثانيا الادلة] من المعقول:

١ - هو أن قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦] وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قران العمرة مع الحج هديا، ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه ألا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج، لأن أحدا لا يدخل فى نافلة فرضا حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول فى الآخر، وقد يدخل فى أربع ركعات وأكثر نافلة قبل


(١) د: ٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٥) كتاب المناسك، باب (فى الأقران) فذكره بسنده فى حديث أطول من هذا، وذكره ابن حجر فى الفتح ٣/ ٦٨٩، والقرطبى ٢/ ٢٤٥.
(٢) القرطبى ٢/ ٢٤٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) د: ٢/ ٤٠٢ (٥) كتاب المناسك، باب (الرجل يحج مع غيره) فذكره بسنده عن أبى رزين.
ت: ٣/ ٣٦٠ - ٣٦١ (٧) كتاب الحج (٨٥) باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير.
(٥) سبل السلام ٢/ ٢٥٩، مختصر سند أبى داود للمنذرى ٢/ ٣٣٣، سنن الترمذى ٣/ ٢٦١.
(٦) راجع للاستزادة كتاب الحج والعمرة للمؤلف ص ٥ وما بعدها، أحكام الحج والعمرة: د. رفعت فوزى ص؟

<<  <   >  >>