للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يفصل بينهما بسلام، وليس ذلك فى مكتوبة فأشبه ألا يلزمه بالتمتع أو القران هدى إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال، لأن حكم ما لا يكون تطوعا بحال غير حكم ما يكون فرضا فى الحال.

٢ - قالوا بأن عماد الحج الوقوف بعرفة وليس فى العمرة وقوف فلو كانت لسنة الحج لوجب أن تساويها فى أفعاله كما أن سنة الصلاة تساوى فرضيتها فى أفعالها «١».

[ثانيا] أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة:

وهم الحنفية والمالكية وهى الرواية الثانية للحنابلة غير أنهم اختلفوا هل هى واجبة أم سنة مؤكدة فذهب جمهور الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة وهو الرأى المعتمد فى المذهب وهو قول مالك «٢».

وذهب بعض الحنفية إلى أن العمرة واجبة وقد رجح الكاسانى القول بالوجوب فى المذهب فيقول: «ومنهم من أطلق السنة وهذا الإطلاق لا ينافى الواجب» «٣» والواجب كما نعرف هو أقل درجة من الفرض ولم يقل به غير الحنفية أما الجمهور فينظرون إلى الحكم على أنه فرض أم سنة «٤».

وقد استدل أصحاب هذا الرأى بأدلة من الكتاب ومن السنة:

[(أ) الكتاب]

١ - قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حيث ورد فى هذه الآية وقف على قوله (الحج) والاستئناف بقوله (والعمرة لله) فهى سنة وكان مالك يقول: العمرة سنة ولا نعلم أحدا أرخص فى تركها «٥».


(١) القرطبى ٢/ ٢٤٦.
(٢) راجع المراجع السابقة.
(٣) البدائع ٣/ ٣٠٢.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، فتح القدير ٣/ ١٤٠، المغنى ٤/ ٣٤٤، تحفة الفقهاء ٢/ ٣٩٢، الهداية ٢/ ٣٠٦، حاشية الدسوقى ١/ ٣٤٧، الموطأ ١/ ٣٤٧.
(٥) القرطبى ٢/ ٢٤٥.

<<  <   >  >>