للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٩ - التسمية عند الذبح]

قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: ١٢١].

اختلف الفقهاء فى حكم ترك التسمية عند الذبح:

١ - فذهب الشافعية والحسن البصرى إلى أن التسمية مستحبة ومن تركها عامدا أو ناسيا فلا شىء عليه «١» وهى رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عطاء وابن عباس وأبى هريرة «٢» وروى عن الشافعى أنه يكره فى التارك عمدا «٣».

٢ - وذهب أبو حنيفة وأصبغ والرواية الثانية للإمام مالك والرواية الثانية للإمام أحمد وقول ابن سيرين وبه قال ابن القاسم حيث قالوا: «التسمية واجبة فمن تركها عمدا لم تؤكل ومن تركها سهوا أكلت «٤» غير أن أحمد وابن سيرين ذهبا إلى أن تارك التسمية ناسيا يحرم أكلها» «٥».

وقد ذكر ابن العربى أن العلماء اختلفوا فى متروك التسمية على ستة أقوال «٦» ولكن هذه الأقوال الستة ترد جميعها إلى القولين المذكورين.


(١) فتح القدير للشوكانى ١/ ٢٢٤، أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٢، الجصاص ٣/ ١٠، تفسير أبى السعود ٢/ ١٨٠.
(٢) فتح القدير للشوكانى ١/ ٢٢٤.
(٣) المرجع السابق.
(٤) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٢ وقد رد ابن العربى قول من قال بأن النهى يحمل على الكراهة بقوله: وقوله وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. نهى محمول على التحريم ولا يجوز حمله على الكراهة لتناوله فى بعض مقتضياته الحرام المحض ولا يجوز أن يتبعض وهذا من نفيس علم الأصول.
(٥) المراجع السابقة.
(٦) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٢ والأقوال الستة هى:
١ - إن تركها سهوا أكلت وإن تركها عمدا لم تؤكل وبه قال أبو حنيفة ومالك وآخرون.
٢ - إن تركها عامدا أو ناسيا حرم أكلها قاله ابن سيرين وأحمد.
٣ - إن تركها عامدا أو ناسيا تؤكل قاله الحسن والشافعى.

<<  <   >  >>