للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ"١.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ٢ أَيْضًا: "مَنْ عُرِضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَفِيمَا٣ قَضَى بِهِ الصالحون قبله"٤.


١ أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير/ تَحْقِيق وَتَخْرِيج حمدي السلَفِي/ رقم ٨٧٦٤، ١٦٦/٩ بِسَنَدِهِ عَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الله قَالَ: لَا يقلدون أحدكُم دينه رجلا، فَإِن آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ، وَإِن كُنْتُم لابد مقتدين فاقتدوا بِالْمَيتِ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَة".
وَأخرجه اللالكائي فِي شرح السّنة/ تَحْقِيق د. أَحْمد سعد حمدَان جـ١ ص"٩٣" عَن أبي الْأَحْوَص عِنْد عبد الله بِهِ.
وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية ١٣٠/١ عَن عبد الله بِهِ.
وَقَالَ الهيثمي فِي الْمجمع ١٨٠/١: "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله رجال الصَّحِيح".
٢ عبد الله بن مَسْعُود، تقدم ص"١٩٠".
٣ فِي ط، ش "فبمَا".
٤ أخرجه النَّسَائِيّ فِي سنَنه بشرح السُّيُوطِيّ وحاشية السندي/ كتاب آدَاب الْقُضَاة/ الحكم بِاتِّفَاق أهل الْعلم/ ٢٣٠/٨-٢٣١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيه: "فَمن عُرِضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله، فليقض بِمَا قضى بِهِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِن جَاءَ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله وَلَا قضى بِهِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليقض بِمَا قضى بِهِ الصالحون ... إِلَخ" قَالَ النَّسَائِيّ: هَذَا الحَدِيث جيد جيد "مرَّتَيْنِ".
وَأخرجه الدَّارمِيّ فِي سنَنه/ تَحْقِيق وَتَخْرِيج عبد الله هَاشم/ بَاب الْفتيا وَمَا فِيهَا من الشدَّة/ حَدِيث ١٦٧، ٥٤/١ مَوْقُوفا على ابْن مَسْعُود بِنَحْوِهِ، وَزِيَادَة فِي آخِره.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ أَيْضا فِي الْكَبِير/تَحْقِيق وَتَخْرِيج حمدي السلَفِي/ حَدِيث ٨٩٢٠، ٢١٠/٩ عَن ابْن مَسْعُود مطولا.
وَنَقله ابْن الْقيم فِي أَعْلَام الموقعين ٦٢/١-٦٣ عَن ابْن مَسْعُود أَيْضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>