للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأئمة.وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط.والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو.

٣ـ عقد مايحتاج إلى عقده: وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فان احتاج إلى عقد ففيه نزاع.والأشبه جوازه،وليس على تحريمه دليل إلا ما نقل عن ابن عمر- رضي الله عنه - أنه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون له بين الكراهة والتحريم.

٤ـ والاستظلال: تحت السقف والشجر وفي الخيمة ونحو ذلك جائز باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يُضْحِى لمن أحرم له كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضح لمن أحرمت] (١) [.وهذا فيحق الرجل.

٥ـ إحرام المرأة: وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي - صلى الله عليه وسلم - (أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف) رواه البخاري [١٨٣٨] مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، فان النبي- صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه.وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال إحرام المرأة فيوجهها وإنما هذا قول بعض السلف.


(١) -رواه الإمام أحمد والبيهقي في سننه٥/٧٠ (قوله أضح لمن أحرمت له) أي ليبرز للشمس ولا يستظل قربة لله.

<<  <   >  >>