للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ـ قتل ما يؤذي: وللمحرم قتل ما يؤذى بعادته الناس) كالحية والعقرب والفأرة والغراب،والكلب العقور) [رواه البخاري ١٨٢٨ومسلم ١١٩٨] وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، ولو لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:) من قُتلَ دون ماله فهو شهيد ومن قُتلَ دون دمه فهو شهيد ومن قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [ (١) ] وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه،وإلقاؤها أهون.وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه مُحَرمَاً أكله كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفة فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه.


(١) - لفظ (من قُتلَ دون ماله فهو شهيد) في الصحيحين رواه البخاري برقم [٢٤٨٠] ومسلم [١٤١] وروى الحديث بتمامه الترمذي برقم ١٤٢١ وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواه باقي الجماعة.

<<  <   >  >>