للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>


(١) - لما رواه البخاري في الحج باب يكبر مع كل حصاة ١٧٥٠ومسلم في الحج باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ١٢٩٦
(٢) -لقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه [واللفظ للبخاري] ..فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب، وهو من مقدمات النكاح ودواعيه: فعقدُ النكاح أولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُواْ} المائدة/٢] ولم يقيده من جميع المحظورات بل هو مطلق ونكره في سياق الشرط: فيدخل فيه كل حل سواء كان حلاً من جميع المحظورات أم أكثرها أم من بعضها.) أ. هـ مختصراً انظر شرح العمدة [٢/٥٣٥- ٥٣٨]

<<  <   >  >>