وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه يوم النحر وإلا فعله في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.ثم يسعى بعد ذلك سعى الحج وليس على المفرد إلا سعى واحد وكذلك القارن عند جمهور العلماء وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم وهو أصح الروايتين عن أحمد،فان الصحابة الذين تمتعوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف فإذا اكتفي المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعنى بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إليِّ. وروى أحمد بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة ولما رجعوا من عرفة قيل: إنهم سعوا أيضاً بعد طواف الإفاضة وقيل: لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم [١٢١٨] وغيره عن جابر قال) لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول) وقد روى في حديث عائشة: أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل: أنها من قول الزهري وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل (بتحليل) ليكون أيسر على الحاج وأحب الدين إلى الله (الحنيفية السمحة)[المسند١/٢٣٦] ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء. .