للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>


(١) - قال ابن تيمية في شرح العمدة [١/٣١٨] :ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة قال أحمد: إذا مر رجل من أهل الشام بالمدينة، وأراد الحج فإنه يهل من ذي الحليفة،وعن النبي صلى الله عليه وسلم (هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) .فجعل الميقات لكل من مر به
(٢) -قال في المغنى (.وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه وعن أحمد ما يدل على ذلك وقد روى عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام.ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك عل كل داخل فبقى على الأصل) ٥/٧٢

<<  <   >  >>