للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وان صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص) قل يا أيها الكافرون)) قل هو الله احد) ولو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مرَّ أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص البيت. [ (١) ] ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر وأن يشرب من/ ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها. ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه.


(١) - لما رواه أبو داود عن كثير بن كثي رعن جده (انه رأى رسول الله صلى الله يصلى مما يلي باب بنى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستره) كتاب المناسك باب مكة (ح/٢٠١٤) قال صاحب عون المعبود: [..الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي.. وترجم به عبد الرزاق في باب لا يقطع الصلاة في مكة شيء..ثم قال وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أنه معلول. وقال المنذري: في إسناده مجهول] انتهى انظر عون المعبود في شرح سنن أبى داود [٥/٣٤٥]

<<  <   >  >>