للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنجس بصاق اللاعن]

المجيب د. فيحان بن شالي المطيري

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

كتاب الطهارة/إزالة النجاسة

التاريخ ٢٠/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

امرأة بصق عليها ابن ابنها الصغير وكان عمره ست سنوات، فخلعت ملابسها عندما أرادت الصلاة لأنها تعتبرها نجسة؛ لأن الطفل كان يلعن ويشتم، وهي تقول إنهم يذكرون أن الذي يشتم ويلعن ينجس فمه أربعين يوماً، فإذا تنجس فمه فبصاقه نجس، فما حكم فعلها؟ وهل ما ذكرته من تنجس فم من يلعن له أصل أم أنه غير صحيح؟

الجواب

ما فعلته السائلة من خلع الثياب بسبب بصاق الطفل عليها مخالف للشرع، لأن بصاقه طاهر، وخلع الملابس لا يكون إلا من النجاسة، وما ذكرته في سؤالها من أن فمه يتنجس لكونه يسب ويلعن لا أصل له في الشرع، فالأعيان لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة، وليس السب واللعن بنجس، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>