الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
فتجوز الطهارة بالماء المشمس (وهو المسخن بالشمس) بلا خلاف عند أهل العلم فيما أعلمه، ولكن ذكر بعضهم الكراهة فقط مع صحة الطهارة، ومستند الكراهة أمران: أحدهما: ما جاء في بعض الآثار من كراهته، ولكن لم يثبت في ذلك أثر صحيح البتة.
والأمر الآخر: قال بعضهم: إنه يورث البرص، وهذه العلة يرجع فيها إلى الطب، فإن أثبت الطب ذلك، أو أن له أثراً على الجلد أو غيره، لتأثير أشعة الشمس -مثلاً- في الماء، فالقول بالكراهة قول قوي، بل قد يقال بالمنع إذا ترتب عليه ضرر، ولكن إذا لم يثبت من طريق الطب شيء من ذلك، فالطهارة به جائزة من غير كراهة، ولا أعلم -حتى هذه الساعة عن أهل الطب- إشكالاً فيه.