هل يجوز للزوج شرعاً أن يمنع زوجته من زيارة أهلها وأقاربها من الأرحام؟
وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ وإن كانت الإجابة لا فما حكم هذا الفعل من قبل الزوج وعقوبته عند الله عز وجل؟ وهل يلحق الإثم بالزوج؟
أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فالجواب أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها وأقاربها مطلقاً، لكن يجوز له أن ينظم وقت الزيارة، وأن يمنعها في وقت دون آخر حسب ما تقتضيه مصلحته من غير إضرار، هذا وإذا منعها من الزيارة مطلقاً فهو آثم؛ لأن في ذلك إعانة على قطيعة الرحم التي أمر الله بأن توصل، كما أن فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"[المائدة: ٢] ، ثم إن منعها من الزيارة ينافي مقتضى العشرة بالمعروف الذي أمر الله به الأزواج لزوجاتهم، بقوله تعالى:"وعاشروهن بالمعروف"[النساء: ١٩] . والله أعلم.