للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تجب عليه الدية؟!]

المجيب د. حسن بن مقبول الأهدل

نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٧هـ

السؤال

جاري لديه مجموعة من ألواح وعروق الأخشاب، يستخدمها سقالات في البناء، وكان يضع هذه الأخشاب على حائط عندي، وهذا الحائط كان ضعيفا، ونصحته أكثر من مرة ألا يضع هذه الأخشاب على هذا الحائط الضعيف، إلا أنه كان يصر على ذلك مما كان سببا في سقوط هذا الحائط على ولدين لي، أحدهما توفي والآخر أصيب، فما حكم الشرع في ذلك، وما هو المفروض أن أفعله مع هذا الشخص؟.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.

فعلى هذا الذي تعدى الضمان، فهو ضامن للجدار يعيده كما كان، وضامن للولد الذي مات فيدفع ديته، وعليه علاج الولد الذي أصيب حتى يبرأ مما أصابه، فهو ضامن لكل ضرر حصل بسبب سقوط ذلك الحائط. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>