للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ١٠/٨/١٤٢٢

السؤال

نحن مجموعة من الأشخاص مشتركون في صندوق تعاوني استثماري مغلق (أي لا يحق لغيرنا الاستفادة من الصندوق إلا عن طريق أحد الأعضاء المشاركين في الصندوق) وكل منا مشارك بسهم أو أكثر، ويدار الصندوق عن طريق هيئة إدارية لها ١٠% من الأرباح، وكذلك فإن كل عضو يأتي بعملية تجارية فإن له ٣% من أرباح هذه العملية، والصندوق غير ملزم بإتمام أي عملية تجارية لأي عضو ويكون القرار بيد الهيئة الإدارية. ونقوم بشراء وبيع العقارات والسيارات والأثاث نقداً وبالتقسيط، بحيث يقوم من يرغب في شراء أي سلعة بتعيين السلعة فيشتريها الصندوق عن طريق أحد أعضائه ثم يعرضها على الراغب في الشراء فإن كانت رغبة الشراء ما زالت قائمة لديه حدد للسلعة سعراً ويتفق الصندوق مع المشتري على طريقة الدفع، ولنا عدد من الأسئلة نرجو من فضيلتكم الإجابة عليها جزاكم الله خيراً.

س١. ما حكم إقامة مثل هذا النوع من الصناديق من الناحية الشرعية؟

س٢. هل يحق لأي عضو راغب في شراء سلعة أن يأخذ نسبة ٣% التي وضعها الصندوق لكل من أتى بعملية تجارية للصندوق؟

س٣. هل يجوز للصندوق أن يشتري السلعة باسم العضو الراغب في شرائها أصلاً بصفته ممثلاً للصندوق ومن ثم يبيعها الصندوق عليه بالتقسيط؟

س٤. إذا اشترى الصندوق سلعة يمكن نقلها كالسيارات والأثاث، هل يجوز له بيعها قبل أن يخرجها من عند البائع الأول بالرغم من أنه قد دفع قيمتها وأكمل جميع إجراءات البيع القانونية؟

الجواب

جواب السؤال الأول: الذي يظهر هو جواز هذا النوع من الاستثمار - بالصورة هذه -، وهو في حقيقته شركةٌ، وإنْ سمّي صندوقاً استثمارياً تعاونياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>