للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منح الدرجات للطلاب لتبرعهم للمدرسة]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٢٨/١١/١٤٢٢

السؤال

أعمل مدرساً بإحدى المدارس الثانوية، وسؤالي هو: إذا طلب معلم المادة من طلابه عملاً يعود بالنفع على المدرسة وطلابها مثال: طلب مدرس الحاسب من الطلاب أدوات الحاسب الآلي من دسكات، وفلاتر شاشات، وماسحات ضوئية، وقارئات أقراص، وغيرها، مع التزامه بزيادة الدرجات لهم (درجات أعمال الفصل) ، فهل في ذلك من حرج شرعي؟ وهل له أن يأخذ منها شيئاً بعد استئذان الطلاب الذين أحضروها وموافقتهم؟

الجواب

الذي يظهر لي أنه لا يجوز أن يعطي المدرس درجات في أعمال السنة لمن يأتي ببعض اللوازم للمادة العلمية من الطلاب؛ لأن درجات أعمال السنة تضاف في الامتحان الفصلي إلى درجة الامتحان الفعلي، ولو قيل بجوازها لأصبح نوعاً من الغش المحرم، إضافة إلى أنه ليس كل الطلاب قادرين على أن يأتوا بهذه الطلبات، ولو فرض أن جاؤوا كلهم بطلبات لصالح المادة العلمية فما جاؤوا به يتفاوت قيمةً وأجراً فلا يجوز حينئذٍ إعطاؤهم درجات من أعمال السنة فيحصلوا على تقدير فيه تزويد، ولا يجوز للأستاذ أن يأخذ مما جاؤوا به ولو استأذنهم وأذنوا؛ لأن ما جاؤوا به هو تبرع وهبة للمدرسة، ولا يجوز الرجوع في تبرع الهبة، فتبقى هذه الأشياء التي جاء بها الطلاب ملكاً للمدرسة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>